مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

63

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

لا يغسّل ولا يكفّن لو لم يكن مجرّداً من الثياب ، ويصلّى عليه « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » . ويدلّ عليه صحيح أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل اللَّه ، أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : « يدفن كما هو في ثيابه ، إلّاأن يكون به رمق ثمّ مات فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه . . . » « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : شهيد ) 10 - تكفين السقط : يجب تكفين السقط بالوجه المشروع المتعارف إذا تمّ له أربعة أشهر « 4 » ، وأمّا قبل ذلك فلا يجب التكفين ، بل يلفّ في خرقة ويدفن « 5 » . واستدلّ لذلك برواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : « نعم ، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى » « 6 » . ( انظر : سقط ) 11 - تكفين الأجزاء المنفصلة من الميّت : المشهور بين الفقهاء « 7 » أنّ القطعة المبانة من الميّت إن لم يكن فيها عظم لا يجب تغسيلها ولا تكفينها ، بل تلفّ في خرقة وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسّل وتلفّ في خرقة وتدفن « 8 » ، وإن كان الأحوط عند بعضهم التكفين أيضاً « 9 » . وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر أو كان الصدر وحده ، فتغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إن كان

--> ( 1 ) المقنعة : 84 . كشف اللثام 2 : 228 . ( 2 ) الخلاف 1 : 710 ، م 514 . المعتبر 1 : 309 . المنتهى 7 : 179 . المدارك 2 : 155 . ( 3 ) الوسائل 2 : 509 ، ب 14 من غسل الميّت ، ح 7 . ( 4 ) النهاية : 41 . المعتبر 1 : 319 . التذكرة 1 : 370 . المسالك 1 : 83 . المدارك 2 : 75 . الحدائق 3 : 407 - 408 . جواهر الكلام 4 : 110 . ( 5 ) المعتبر 1 : 320 . المنتهى 7 : 177 . الحدائق 3 : 409 . ( 6 ) الوسائل 2 : 502 ، ب 12 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 7 ) الحدائق 3 : 422 . ( 8 ) العروة الوثقى 2 : 45 - 46 ، م 12 . وانظر : المسالك 1 : 82 - 83 . المنتهى 7 : 192 . جامع المقاصد 1 : 357 - 358 . ( 9 ) العروة الوثقى 2 : 45 ، م 12 .